جامع المسائل-ج1-ص275
للشركاء الثلاثة أم لغارسه؟
الجواب: إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم فتعود الشجرة لهم ، وكذا على الأحوط إذا غصب المال المشترك واشترى به الغرس وغرسه لنفسه ، وكان من نيّته حين الشّراء أن يؤدّي الثمن من المال المشترك، فإن أجاز سائر الشركاء فالأحوط التصالح معهم، ولو لم يكن من نيّته حين الشراء ذلك فتكون الشجرة له ، ولو غرسها في الأرض المشتركة ارتكب معصية ، وعلى هذا الفرض يتمكّن الشريكان الآخران من أخذ اُجرة الأرض بمقدار حصّتهما ، كما يمكنهما قلع الشجرة ونقلها إلى خارج الأرض .
السؤال : اشتركت مع شخص في صنع سجّادة ثمّ قمنا ببيعها بمليوني تومان ، واستلمنا قسماً من المبلغ نقداً والمتبقّي شيكاً إلى مدّة . وبعد مدّة راجع شريكي البنك لاستلام مبلغ الشيك ، فتبيّن بأنّ المشتري ليس له رصيد في الحساب ، فعاد إلى المشتري وطلب منه إمّا أن يدفع المبلغ المتبقي أو يعيد السجّادة ، وفعلا ردَّ المشتري السجّادة ، وقد نزل سعرها وخسرت بحدود 500 ألف تومان ، هل تعود هذه الخسارة على المشتري أم على الشريك ، وهل يحقّ لشريكي فسخ هذه المعاملة؟
الجواب: التراضي بفسخ المعاملة لا ينفذ في حصّتك، وعلى المشتر أن يدفع حصّتك من الثمن .
السؤال : اشترت والدتي داراً ، وقد دفعتُ إلى والدتي مبلغ خمسين ألف تومان ، وسكنتُ فيها سنتين ، وبعد ذلك انتقلتُ منها ، هل تكون لي حصّة في الدار ، علماً بأنّي دفعت ثلث ثمنها؟
الجواب: إذا شاركت والدتك في شراء الدار أو هي شرّكتك فيها بعد الشراء فلك حصّتك بمقدار المبلغ الذي دفعته . وإذا أقرضتَ المبلغ لوالدتك أو وهبته لها فليس لك حصّة في الدار .