جامع المسائل-ج1-ص274
الجواب: يجب على صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحو أمكن .
السؤال : قطعتا أرض كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها ، وليس لديه علامة على التّعيين . بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع ، لأن القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين ، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة؟
الجواب: إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح ونافذ المفعول ، ويكون المشتري شريكاً للشريك السابق ، ولكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك ، ويتوقّف الأمر على إجازة الشريك .
السؤال : اشترك شخصان في عمارة سكنية ، ثمّ مات أحدهما وترك طفلا صغيراً ، هل يمكن للثاني عزل حصّته وبيعها؟
الجواب: يمكن ذلك بموافقة جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً، وإلاّ فبموافقة القيمّ على الطفل إن عيّنه المتوفّى، وإلاّ فبإذن الحاكم الشرعي .
السؤال : هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء ، وتعيين حصّة كلّ واحد بالقرعة ، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم ولم يقبل بهذا التقسيم؟
الجواب: في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم ، وفي غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء ولم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم .
مسائل متفرّقة في الشركة
السؤال : اشترك ثلاثة أشخاص في أرض ، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً وغرسه ثمّ صار شجراً، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الاُمور هل يعود