پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص273

في هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر والزّرع والبناء. نعم، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اُجرة العمل . وإن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له أخذ اُجرة العمل ، وإذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم ، أمكنهم فعلا الرّجوع عن الإذن وطلب تقسيم الكلّ ، وإذا أجازوا له في إحداث البناء وغرس الأشجار ، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء ، وإذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة باُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار والبناء كلّ حسب حصّته ، وفي فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى المحكمة الشرعيّة .

السؤال : اشترك عدّة أشخاص في تجارة ، فمات أحدهم وبقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف . والآن يريدون تعطيل الشركة ، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته ، أم من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة؟

الجواب: إذا بقي من مال الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء وتعاملوا به ، يجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت .

السؤال : بدأ اثنان بالعمل ، على أن يكون رأس المال من أحدهما ، والعمل من الآخر ، والربح بالمناصفة . وبعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف تومان ، ما هو حكم «هذا الشّراء»؟

الجواب: لا يصحّ هذا الشّراء. نعم يجوز المصالحة عليه .

السؤال : هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين ، فقام أحد الشريكين ـ بدون إذن شريكه ـ بإحداث بناء فيها ، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا؟ وإذا لم يمكن له ذلك ، فما هو تكليفه؟