جامع المسائل-ج1-ص269
السؤال : شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي ، وقال المالك: الثلث هو المتعارف . وبعدما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف المحلّي أكثر من الثّلث ، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟
الجواب: إذا كان العقد على الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون الثلث ، وإذا كان العقد على العرف المحلّي ، وكانوا يتصوّرون الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون ذلك المقدار الذي عليه العرف المحلّي ، وإذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون .
السؤال : المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر والسّماد الكيميائي إلى الفلاّحين ، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلاّح نصف الناتج الزراعي للمالك ، يقول البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح ، وبدعاياتهم صرفوا الفلاّحين عن عملهم ، وبقيت المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك وعدم قدرته على الزراعة ، وبديهي أنّ مالك الأرض الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات ، أو اشتراها بماله ، لا يرضى أن يعطي أرضه مجّاناً لغيره . نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلاّحون