جامع المسائل-ج1-ص267
الجواب: شرط الضمان غير صحيح، ولكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه ويلزم الوفاء به .
السؤال : شخص اقترض مائة ألف تومان ، وأعطاها لشخص آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة ،وبعدذلك يرجع إليه أصل المال ، هل يحسب هذاالمال من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة ، وكان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .
السؤال : شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، واشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل يجوز استلام المبلغ المذكور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة ، وهو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .
السؤال : هل يجوز في المضاربة ـ قبل الحصول على الربح ـ المصالحة على الربح المحتمل؟ وما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل؟
الجواب: إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به، وهو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل. نعم، إذا لم يحصل الربح أصلاً لايجوز أخذ ما صالح عليه .
السؤال : شخص أعطى مالا لصديقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال ، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله ، أم في شغل واحد؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة ، فما هو حكمه؟
الجواب: يلزم تعيين نوع العمل، ولابدّ أن يكون العمل تجارة ، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها ، والخسارة تعود على صاحب المال إلاّ إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله .