پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص264

للمالك أن يهب ماله من الآخرين، ولكن الظاهر أنّه لا يوجب بطلان العقد. وهكذا الشرط الرابع; لأنّه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة من كيفيّة الإرث .

نعم ، إذا جرى الصلح بهذه الصورة: على أن يقوم الزوج المصالح بالتصالح مع زوجته على ما يملكه على شرط أن لا تقوم الزوجة بإعطائه لغيرها «وإن كان لها حقّ الإعطاء». أو بشرط قيام ورثتها بعد موتها بإعادة نصف إرثها بأحد الطرق الشرعيّة من قبيل الصلح أو الهبة أو البيع لورثة المُصالح «وليس أن يعود بنفسه لهم» وصرف النصف الآخر في الخيرات ، ففي هذه الصورة يلزمها الوفاء بالشرط الأوّل، ويثبت لورثة الزوج خيار تخلّف الشرط لو لم يقم ورثة الزوجة بالوفاء بالشرط الثاني .

السؤال : شخص صالح على داره المسكونة بجميع لوازمها وجميع نقوده وطلباته من أيّ شخص وبأيّ عنوان; سواء بالسند الرّسمي أو العادي أو الكمبيالة التجاريّة التي بذمّة الأشخاص في مقابل مائتين وخمسين ألف ريال ، وقد أبرأ ذمّة الشخص الذي تصالح معه عن مبلغ مائتي ألف ريال، وبقي خمسون ألف ريال ديناً ثابتاً . في الوقت الذي تكون مبالغ الكمبيالات والطلبات والنقود ضعف أضعاف مبلغ المصالحة ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟

الجواب: المعاملة الصحيحة .

السؤال : شخص صالح على منافع أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يستفيد «المصالَح» طيلة حياته بأيّ نحو كان ، فإذا مات المصالِح قبل المصالَح ، فهل يبقى هذا الصلح على قوّته ، أم يحتاج إلى تنفيذ ورثة المصالِح؟

الجواب: الصّلح الذي جرى بموجب الضوابط الشرعيّة في حياة المصالِح يبقى كما كان بعد وفاته أيضاً; ولا حاجة إلى تنفيذ ورثة المصالِح .

السؤال : في عام 1316 شمسيّة ورثت أنا وأخي ملكاً من أبينا ، وفي الوثيقة