پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص255

مالكوها على حكم رسمي بتخليتها من المستأجر . وإذا كان للمالك أكثر من دار ، هل يحقّ للمستأجر أن لا يخلي داره; لأنّها زائدة على حاجة مالكها ، ويستفيد المستأجر منها؟

الجواب: إذا طالب المالك المستأجر ـ بعد انقضاء مدّة الإجارة ـ بإخلاء الدار يجب على المستأجر إخلاؤها .

إجارة المستأجر للغير

السؤال : مَن أجّر محلاًّ أو داراً ، ثمّ يقول له أحدٌ: أنا أعطيك مبلغاً بعنوان السرقفليّة حتى أتصرّف بالمحل أو الدار وهي المتعارفة فعلا ، هل لهذا وجه شرعي؟

الجواب: إذا أجاز المالك ذلك ، ولو بهذا النّحو على أن يأخذ مبلغاً ، فلا إشكال فيه . وإذا لم يسمح المالك فليس له وجه شرعي . وإذا كان الحانوت تحت إجارة المستأجر ، ولم تشترط المباشرة من قبل المستأجر ، فله أن يؤجره لغيره ، ولكن بنفس القيمة التي أجّرها ، ولا يمكن أن يؤجر بمبلغ أكثر من الإيجار السابق إلاّ إذا أحدث في المحلّ المذكور حدثاً، مثل الترميم أو التبعيض .

الرهن والإجارة

السؤال : لمواجهة أسعار الإيجار الغالية ، يحاول المستأجرون غالباً لتقديم مبلغ من مدّخراتهم الماليّة بعنوان الوديعة والرهن إلى المالك ، حتّى يستفيد صاحب الدار من هذا المال ويشتغل به ، وأيضاً تقلّ من هذه الناحية قيمة الإيجار ، فبإزاء كلّ ألف تومان ينخفض الايجار عشرين توماناً تقريباً ، ويقبل الطرفان بهذه المعاملة ، فما هو حكم هذه الإجارة؟

الجواب: إذا اشترط ضمن عقد الإيجار أن يقرض المستأجر مبلغاً للمؤجر ـ لصاحب الدار ـ فلا إشكال وإن قلّ ثمن الإيجار بسببه ولكن إذا أقرض المال على