پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص254

كلّ سنة ـ بعد إضافة مبلغ الإيجار ـ كنت اُجدّد العقد ، ولكن في هذه السنة لم نتّفق على مبلغ الايجار ، ويقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة: لا أرضى ببقاءِك في داري ، ولابدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة . وقد حاولت كثيراً ولكنّي لم اُحصِّل على بيت ، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتى يحصل على البيت الجديد ، فما هو تكليفي؟

الجواب: في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر وإبقائه ، ولا يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه ، ولا مشروعيّة لنظر العرف في أمثال هذه الموارد .

السؤال : في علاقات المؤجر والمستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها وعدم رضا المالك يكون غصباً، فهل هذا صحيح؟

الجواب: مع انقضاء مدّة الإجارة ، فحقّ التخلية للمؤجر ثابت ، ويجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة ووضعه تحت تصرّف المالك ، وإن لم يخلِ المحلّ ولم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً .

السؤال : في المسألة السابقة ، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر وعدم الإعسار؟

الجواب: لا فرق بين الإعسار وعدم الإعسار في هذا المورد .

السؤال : من استأجر محلاًّ للكسب واشتغل بالكسب المشروع ، هل يمكن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره ويأخذ منه محلّ كسبه أم لا؟

الجواب: في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك ـ بدون حق الفسخ ـ أن يطالب المستأجر بإخلاء المحل .

السؤال : بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل