جامع المسائل-ج1-ص250
الحسن السلفة المقرّرة ، وفي صورة عدم دفع أقساطها تؤخذ من صاحب الكمبيالة ، هل يصحّ هذا شرعاً؟
الجواب: إذا كان هذا العمل متعارفاً ومعهوداً في السوق فله وجه شرعي . ولكن هذا العمل خارج عن دائرة أحكام الضمان الشرعي ، ويعدّ تعهداً مستقلاًّ .
السؤال : هل الأموال التي تأخذها بنوك الجمهورية الإسلامية بعنوان الربح أو المضاربة أو بناء البيت فيها إشكال ، مع أنّ الأرباح مضمونة نسبياً ، والخسارة لا تقسم بصورة مشتركة؟
الجواب: معيار البنوك مراعاة الموازين الإسلامية ، والإضافة التي تعطى أو تؤخذ إن عمل على طبقها مشروعة .
السؤال : بيّنوا لنا ما هو حكم صناديق «القرض الحسنة» ـ التي تدفع رواتب موظّفيها وإجارة العمارة ، ونفقات الماء والكهرباء والهاتف والقرطاسية ودفاتر الأقساط ـ وتأخذ مبلغاً بعنوان تقديم الخدمات من أصحاب السّلف؟
الجواب: الأموال التي يدفعها أصحاب السلف برضاهم إلى تلك الصناديق وكان بمقدار المصارف لا مانع منها شرعاً .
السؤال : من كان محتاجاً لمقدار من المال ، ولكنّ البنك يعطي السلفة لأجل تصليح البناء ، هل يجوز أخذ السّلفة بعنوان التصليح وصرفها في مورد الحاجة؟
الجواب: لا يجوز ذلك .
السؤال : هل يمكن إلزام المقترض بدفع حق التأمين بحيث إن مات أو حجر عليه تتكفّل إدارة التأمين بأداء قرضه؟
الجواب: لا مانع من ذلك ظاهراً .