جامع المسائل-ج1-ص247
السؤال : الدلاّل الذي يتّفق مع صاحب البضاعة أن يجلب له المشتري ، ويبيع له البضاعة بثمن أغلى ، فكلّ ما باع البائع أغلى يعطيه للدلاّل ، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا إشكال في ذلك ، ولكن إذا كان المشتري مغبوناً يحقّ له الفسخ .
السؤال : شخص أعطى مبلغاً للنّجار والحدّاد ليصنعا له الباب والشبّاك ، وبعدما صنعا له الباب والشبّاك ، هل يجوز لهما بيع الباب والشبّاك لغيره ، ثمّ يصنعا له مرّةً ثانية؟ وإذا عملا له فهل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يحقّ للنّجار والحدّاد التصرّف في العربون؟ وهل يمكن للمشتري الانصراف عن شراء الباب والشبّاك؟
الجواب: ما لم يبع النّجار والحدّاد الباب والشبّاك فهما ملكهما ، ويمكن أن يبيعاهما لغيره شريطة أن يصنعا باباً وشبّاكاً آخرين للمشتري في الزمن المقرّر . والتصرّف في العربون يعود إلى إذن صاحب المال وكيفيّة العقد . ويمكن للمشتري أن ينصرف عن شراء الباب والشبّاك .
السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعات المهرّبة التي تدخل البلاد بصورة سرّية؟
الجواب: إذا كانت مخالفة لأنظمة وقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فيحرم .
السؤال : هل يجوز بيع الأراضي الموات؟
الجواب: الأرض التي كانت مواتاً ولم تكن حريماً لا يجوز بيعها ما لم تصبح عامرةً بالإحياء ، ويجوز لكلّ أحد إحياؤها وبإحيائها يكون مالكاً لها ، وبعد ذلك يمكنه بيعها . فإذا كان الإحياء لغرض السكنى فيتحقّق الإحياء بالبناء القابل للسّكنى ، وإذا كانت لغرض الزراعة يتحقّق الإحياء بالزراعة وسقيها وأمثال ذلك .