پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص246

الجواب: الكذب حرام ، ولكنّ المعاملة غير باطلة ، وعلى هذا الفرض إذا علم المشتري وكان الاختلاف فاحشاً يحقّ له فسخ المعاملة ، بل إذا أخطأ البائع وعلم المشتري بذلك يجوز له فسخ المعاملة واسترداد ماله .

السؤال : هل يجوز للطفل البيع والشراء أم لا؟

الجواب: تبطل المعاملة من الطفل غير البالغ ، حتّى وإن كانت بإذن والده أو جدّه فيما إذا استقلّ في التصرّف في أمواله . نعم إذا كان الطفل مميّزاً ، ويشتري أو يبيع الأشياء اليسيرة المتعارفة لدى الأطفال فلا إشكال . وكذا إذا كان الطفل واسطة للقبض والاقباض، والمعاملة في الحقيقة تمّت بين شخصين بالغين ، فلا مانع من ذلك .

السؤال : اشترى شخص سيارة ـ عن طريق تسجيل اسمه حسب المواعيد لدى الشركة التعاونية للسيّارات ـ بالسعر الرسمي ، هل يمكنه بيعها في السوق الحرّة بثمن أكثر بدون أن يعمل فيها شيئاً؟

الجواب: يجوز له ذلك إن لم تشترط الشركة عدم البيع ضمن المعاملة ، فإذا اشترطت ذلك يجب على المشتري العمل وفقاً للشرط ، وفي صورة التخلّف يحقّ للشركة فسخ المعاملة .

السؤال : شخص باع بضاعة وعيّن مدّةً لتسليمها واستلم ثمنها ، واشترط المشتري على البائع أنّه إذا لم يسلّم البضاعة في الوقت المقرّر فتكون الخسارة على عهدة البائع ، فإذا لم يسلّم البضاعة في موعدها وانخفضت قيمتها ، فعلى مَن تقع الخسارة؟

الجواب: شرط أن تكون الخسارة على البائع فاسد، ولكن شرط أن يتدارك البائع الخسارة من كيسه صحيح ويجب الوفاء به .