پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص244

من أجل العيش ، ولا يحتاج إلى التشجيع والترغيب، فهو أمر طبيعي ، فماذا نفهم من الحديث المذكور؟

الجواب: المقصود هو المعنى الثاني; وهو التشجيع والترغيب، ولا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي .

السؤال : شخص باع بضاعة ، ثمّ أجّرها من المشتري ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى إنشاء المعاملة، ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل .

السؤال : شخص كذب في معاملة وحلف عليها ، فما هو حكم هذه المعاملة؟

الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة وهكذا الحلف كاذباً ، ولكنّ المعاملة لا تبطل بذلك .

السؤال : شخص رفع سعر بضاعة قليلا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه ، يحذف ذلك المقدار الزائد ، هل يجوز هذا العمل؟

الجواب: لا مانع من ذلك .

السؤال : هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟

الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ والمشاهدة متعارفاً .

السؤال : ما هو حكم بيع البوسترات وصور المعصومين (عليهم السلام) ؟

الجواب: لا مانع من البيع والشراء بعنوان المشابهة .

السؤال : تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان ، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟