جامع المسائل-ج1-ص244
من أجل العيش ، ولا يحتاج إلى التشجيع والترغيب، فهو أمر طبيعي ، فماذا نفهم من الحديث المذكور؟
الجواب: المقصود هو المعنى الثاني; وهو التشجيع والترغيب، ولا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي .
السؤال : شخص باع بضاعة ، ثمّ أجّرها من المشتري ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى إنشاء المعاملة، ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل .
السؤال : شخص كذب في معاملة وحلف عليها ، فما هو حكم هذه المعاملة؟
الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة وهكذا الحلف كاذباً ، ولكنّ المعاملة لا تبطل بذلك .
السؤال : شخص رفع سعر بضاعة قليلا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه ، يحذف ذلك المقدار الزائد ، هل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك .
السؤال : هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟
الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ والمشاهدة متعارفاً .
السؤال : ما هو حكم بيع البوسترات وصور المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: لا مانع من البيع والشراء بعنوان المشابهة .
السؤال : تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان ، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟