پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص242

قرار حقّ الفسخ في المعاملة

السؤال : في أوراق البيع الجارية بين المتعاملين يوجد شرط; وهو أخذ مبلغ معيّن ممّن يريد فسخ المعاملة:

ألف ـ هل يصحّ هذا الشرط في المعاملة؟

ب ـ هل يحقّ لطرفي المعاملة إذا فسخ أحدهما أن يطالب الآخر بالمبلغ المتّفق عليه ، وهل هو حلال شرعاً؟

ج ـ هذه الأوراق والعقود تكتب عادةً قبل المعاملات الرسميّة والقانونيّة ، هل لها صورة شرعيّة ، وهل الطرفان ملزمان بمراعاتها؟

الجواب: ألف ـ إذا كان الشرط المذكور بمعنى ثبوت حقّ الفسخ بدفع مبلغ في مدّة معلومة ، فهذا الشرط مشروع ويلزم الوفاء به .

ب ـ مع ملاحظة الجواب في الفرع (ألف) يحقّ له أخذ المبلغ وهو حلال .

ج ـ الظاهر أنّ أوراق البيع على نوعين:

1 ـ يقوم المتعاملان بإنجاز المعاملة على الطريقة الشرعيّة وبصورة قطعيّة ، ولعدم تيسّر تنظيم السّند الرّسمي حين المعاملة; لهذا يكتبان اتفاقية; وهي صورة شرعيّة للمعاملة، ويكون المتعاملان ملزمين بمراعاتها .

2 ـ أحياناً يتحدثان حول المعاملة دون أن يتمّ عقد بينهما، كمقدّمة على المعاملة لتنظيم السّند الرّسمي على أساس ورقة البيع ، وفي هذه الصورة فأساس الاتفاقيّة لا يكون خلافاً للشرع ، ولكنّ الطرفين غير ملزمين بمراعاتها ، ويمكنهما التراجع عن المعاملة .

السؤال : شخص باع ملكه واستلم مقداراً من ثمنه نقداً ، وبرضا الطرفين صار الاتفاق على أن يدفع البقيّة بعد ثلاثة أشهر ، ولكنّ المشتري لم يدفع المتبقّي في الموعد المقرّر ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة أم لا؟