جامع المسائل-ج1-ص242
السؤال : في أوراق البيع الجارية بين المتعاملين يوجد شرط; وهو أخذ مبلغ معيّن ممّن يريد فسخ المعاملة:
ألف ـ هل يصحّ هذا الشرط في المعاملة؟
ب ـ هل يحقّ لطرفي المعاملة إذا فسخ أحدهما أن يطالب الآخر بالمبلغ المتّفق عليه ، وهل هو حلال شرعاً؟
ج ـ هذه الأوراق والعقود تكتب عادةً قبل المعاملات الرسميّة والقانونيّة ، هل لها صورة شرعيّة ، وهل الطرفان ملزمان بمراعاتها؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الشرط المذكور بمعنى ثبوت حقّ الفسخ بدفع مبلغ في مدّة معلومة ، فهذا الشرط مشروع ويلزم الوفاء به .
ب ـ مع ملاحظة الجواب في الفرع (ألف) يحقّ له أخذ المبلغ وهو حلال .
ج ـ الظاهر أنّ أوراق البيع على نوعين:
1 ـ يقوم المتعاملان بإنجاز المعاملة على الطريقة الشرعيّة وبصورة قطعيّة ، ولعدم تيسّر تنظيم السّند الرّسمي حين المعاملة; لهذا يكتبان اتفاقية; وهي صورة شرعيّة للمعاملة، ويكون المتعاملان ملزمين بمراعاتها .
2 ـ أحياناً يتحدثان حول المعاملة دون أن يتمّ عقد بينهما، كمقدّمة على المعاملة لتنظيم السّند الرّسمي على أساس ورقة البيع ، وفي هذه الصورة فأساس الاتفاقيّة لا يكون خلافاً للشرع ، ولكنّ الطرفين غير ملزمين بمراعاتها ، ويمكنهما التراجع عن المعاملة .
السؤال : شخص باع ملكه واستلم مقداراً من ثمنه نقداً ، وبرضا الطرفين صار الاتفاق على أن يدفع البقيّة بعد ثلاثة أشهر ، ولكنّ المشتري لم يدفع المتبقّي في الموعد المقرّر ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة أم لا؟