پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص240

الجواب: إذا كان حين المعاوضة مغبوناً حقيقة فله خيار الغبن ، وخيار الغبن فوري وعاجل . ومع تأخير المغبون ـ بعد علمه بالغبن ـ يسقط خياره، إلاّ إذا كان جاهلا بفوريّة الخيار ، وفي النزاع الموضوعي ترفع الدعوى إلى المحاكم الشرعية .

السؤال : بعت أرضاً كان ثمنها ستّة ملايين تومان تقريباً بأربعة ملايين لجهلي بسعرها، هل يحقّ لي الآن ـ بعد أن غُبنت بمليوني تومان ـ فسخ المعاملة؟

الجواب: الغبن بالمبلغ المذكور موجبٌ للخيار وحقّ الفسخ ، إذا لم يشترط في المعاملة سقوط خيار الغبن .

خيار العيب

السؤال : في صورة ظهور العيب في المبيع يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ، فهل يحقّ للمشتري مطالبة البائع بقيمة المعيب؟

الجواب: في مورد العيب يحقّ له الفسخ، كما أن له حقّ أخذ الأرش ، فله أن يلاحظ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، فيسترجع من الثمن بلحاظها المعاملة .

السؤال : جرى شراء دار ، وفي ورقة البيع المطبوعة اسقطت الخيارات كافة . واشترط دفع مبلغ مائة ألف تومان للآخر إن تخلّف أحدهما عن إنجاز المعاملة . ولكن في ضمن صيغة العقد لم يذكر إسقاط الخيارات كافّة ، وتبيّن بعد ذلك أنّ البيت معيب من جهة لزوم تراجع حائطه عن الشارع حسب خارطة البلدية ، هل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يؤثّر علم البائع وجهله في هذا المورد؟ وهل يجوز أخذ المبلغ المقرّر في صورة تخلّف أحد الطرفين عن إنجاز وإكمال المعاملة مع الوضعيّة المذكورة، هل اُسقطت الخيارات كافّة أم لا؟

الجواب: 1 ـ إذا كان حكم التراجع عن الشارع صادراً قبل المعاملة ، أو قبل