پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص237

السؤال : شخص أعطى مالا لشخص آخر ، ووكّله ليشتري له بضاعةً نقداً ، ثمّ يقوم ببيعها بثمن أكثر لنفسه نسيئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟

الجواب: لا إشكال فيها .

السؤال : شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعر أغلى ، هل يجوز ذلك؟

الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة ، وكانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، ولم يشترطا في المعاملة الاُولى المعاملة الثانية .

السؤال : بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية ، وقرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم يدفع المشتري الثمن ، ولم يطلب تمديد تاريخ الدّفع ، وقد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقريباً ، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة ، ويطلب الأرض من المشتري؟

الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة ، ولم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ ، وعلى هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ .

بيع الشرط

السؤال : شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟

الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء والبيع ، ولم تكن المعاملة صورية ، فكلّ من المعاملة والإجارة المذكورة صحيح وبلا إشكال .

السؤال : من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار ، تفسخ المعاملة ، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟