جامع المسائل-ج1-ص236
الجواب: في مفروض السؤال لايحقّ للمشتري أن يسترجع المبلغ الذي دفعه إلى بائع الصك .
السؤال : إنّي بعت أرضاً لشخص ، وقد تصرّف المشتري فيها ، وبعد مدّة أخذها منه جمع من الفلاّحين ، فاشتكى عليّ في المحكمة وقال: ردّ إليّ أرضي، فما هي وظيفتي؟ هل أردّ الأرض إليه ، أو أدفع ثمنها؟
الجواب: إذا كانت الأرض من الأوّل ملكاً لاُولئك الفلاّحين فمعاملتك باطلة ، وعليك إرجاع ثمنها إلى المشتري ، وإذا أخذها الفلاّحون ظلماً فلا شيء عليك .
السؤال : من باع أرضاً بمليون تومان ، وقد استلم بعض الثمن بعنوان «العربون» ، على أن يدفع المشتري المبلغ المتبقّي حال استلامه السّند ، وقبل انتقال السّند إليه قامت البلدية بتملّك الأرض ، وتريد أن تدفع له أرضاً بدلها أو مقداراً من نفس الأرض ، ما هو تكليف البائع في هذه الحالة؟
الجواب: الأرض ملك للمشتري ، ويجب أن يدفع بقية ثمنها للبائع . وكلّ ما أعطته البلدية للمشتري من الأرض فهو ملك له، والبائع ليس له شيء . نعم، لو كانت الأرض حين البيع أو تسليمها للمشترى فيها هذا النقص فيحقّ للمشتري فسخ المعاملة .
السؤال : يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه البضاعة نسيئة بـ 50 ألف تومان على أن تدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، ونقداً بـ 45 ألف تومان . والبائع الآخر يقول: نقداً 45 ألف تومان ، وبعد ثلاثة أشهر بـ 50 ألف تومان ، أيّ المعاملتين تكون صحيحة؟
الجواب: إذا تعيّن حين المعاملة النقد أو النسيئة ، فالمعاملة صحيحة .