پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص235

بيع الصّكوك

السؤال : تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها ، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال ، يعيده لبائعه أو صاحبه ، هل يصحّ هذا العمل؟

الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع . وفي الحقيقة يبيع ذمّة غيره ، وإذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز .

السؤال : الصك الصادر إلى مدّة ، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته ـ على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع ـ ويعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر؟

الجواب: بما أنّ الصكّ عائد إليه ، فإنّ بيعه باطل; لأنّ الصكّ لا مالية له .

السؤال : من باع صكّاً ووقّع خلفه : إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن . هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا؟

الجواب: إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة . وبما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك ، فعليه الضمان .

المعاملة بالصكّ المزوّر

السؤال : من دفع صكّاً مزوّراً ، واشترى به متاعاً ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب: لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر ، فقد تحقّقت المعاملة ، وأصبح المشتري ضامناً للثمن ، وللبائع حقّ المطالبة بالّثمن .

السؤال : من باع صكّاً بدون رصيد ، وعلم المشتري بذلك ، ولكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحو ما ويحصل على ربح كثير ، ولكنه لم يتمكّن من ذلك ، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة؟