جامع المسائل-ج1-ص233
كثرة العملة فقد قلّت القيمة الشرائية ، هل يحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا؟
د ـ مع ملاحظة أنّ زيادة العملة الناتجة من السياسة المالية المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء في النقود، هل تكون هذه الإجراءات الحكوميّة جائزة مطلقاً ، أم في صورة الضرورة، أو وجود المصلحة اللازمة ، أو بإعمال الولاية الشرعية تكون جائزة؟
هـ ـ هل يصحّ بيع العملات الورقيّة ، وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي أم لا؟
و ـ هل تترتّب أحكام الصّرف «بيع النّقدين» مثل وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد على العملة الاعتباريّة؟
ز ـ هل تتعلّق الزكاة ـ الخاصّة بالدرهم والدينار ـ بالعُملات الورقيّة والمسكوكات النقدية أيضاً؟
ح ـ طبقاً للفتوى المشهورة يجب في المضاربة أن يكون رأس المال من الدرهم والدينار، هل يجوز استعمال العملة الورقية بدلا عن الدرهم والدينار كرأس مال؟
ط ـ هل العملة الورقيّة من المثليّات أم القيميات ، وما هو المعيار في المثلي والقيمي؟
الجواب: أ ـ ب ـ ج ـ العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، ولكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة وماليّة مستقلّة ، ولذا يقال: إنّ ماليتها اعتباريّة وليس مثل الصكّ ممّا ليس له ماليّة، وإنّما هو سند المال. وبعبارة اُخرى: العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البضاعات ، ولكن لها قيمة وماليّة باعتبار الحكومة، وبها تعرف قيمة سائر الأشياء.
ولهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟ والاعتبار يساعد على هذا المعنى; لأنّ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص والغلاء لكلّ يوم على أن يكون يوماً