پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص232

لمدّة ستّة أشهر؟

الجواب: لا مانع من ذلك .

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول بيع العملات الورقيّة بمثلها بزيادة؟

الجواب: رغم أنّ شراء وبيع العملات الورقية لا مانع منه من ناحية الموازين الفقهيّة ، ولا فرق بين الكثير والقليل ووجود المدّة وعدمها ، والقصيرة الأمد وطويلة الأمد ، فالعملات الورقيّة ليست من المكيل والموزون ، وإنّ الربا المعاوضي جار في المكيل والموزون فقط . ولكنّ الأفضل الاجتناب عن بيع العملة الورقية .

السؤال : ما حكم مبادلة الذهب بالذهب ، وأخذ مبلغ إضافي بعنوان اُجرة الصياغة؟

الجواب: بيع الذهب بالذهب وأخذ مبلغ زائد ولو بعنوان اُجرة الصياغة غير جائز ، ويحسب من الربا . وطريق التخلّص هو أن يشتري الذهب بسعر معيّن ، ويبيع الذهب الآخر بثمن يتّفقان عليه .

أحكام تتعلّق بالنقود

السؤال : الف ـ مَن كان مديناً قبل عشرين سنة بمبلغ ، فإذا لاحظنا الفرق بين قوّة الشراء في ذلك الزمن والوقت الحاضر فقد يبلغ 1001 ، فهل تبرأ ذمّة المدين إن دفع المبلغ القديم; ومن هذه الدّيون التي تعمّ به البلوى صداق الزوجة الذي يدفع عادةً بعد وفاة الزوج أو الطلاق؟

ب ـ من خمّس ماله وبعد مرور سنة واحدة ازدادت قيمة المال على أثر التضخّم المالي ، هل يصدق الربح على هذه الزيادة ليشمله الخمس أم لا؟

ج ـ من أقرض أحداً مبلغاً من المال لمدّة سنة واحدة ، وللتضخّم المالي بسبب