جامع المسائل-ج1-ص231
اُجرة المثل في تلك الفترة للورثة ، ويأخذ المشتري خسارته التي تحمّلها من البائع .
السؤال : من باع الأرض التي ورثها هو وأولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد وهم كبار، هل يحقّ لهم فسخ المعاملة؟
الجواب: إذا باع الأب الأرض المشاعة ، فقد تصرّف في حصص أولاده تصرّفاً فضوليّاً ، ويكون موقوفاً بالنسبة إلى حصصهم على إجازتهم، والمعاملة نافذة في خصوص حصّة الأب فقط ، وأمّا في سهم الأولاد موقوف على إجازتهم ومع عدم إجازتهم يكون باطلاً في حصصهم ، فيمكن للمشتري فسخ المعاملة رأساً .
السؤال : من دفع مائة ألف تومان لغيره ، ولغرض التخلّص من الربا وكّل المستلم ليشتري له بضاعة بمائة ألف نقداً، ثمّ يشتريه منه بمائة وعشرين ألف تومان نسيئةً لمدّة ستّة أشهر، وقد عمل هو بذلك، فهل تكون هذه المعاملة تخلّصاً من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك وتصح المعاملة إلاّ إذا اشترطا في البيع الأوّل البيع الثاني منه.
السؤال : اشترى زيد من عمرو سجّاداً بمائتي ألف تومان ودفع ثمنه ، واشترط عليه أن يرجع إليه نفس السجّاد بعد أربعة أشهر بمبلغ 220 ألف تومان ، هل تكون هذه المعاملة وأخذ مبلغ 20 ألف تومان من الربح صحيحة؟
الجواب: صحّة هذه المعاملة محلّ إشكال .
السؤال : هل يجوز بيع مليون تومان نقداً بمليون ومائتي ألف تومان نسيئة