جامع المسائل-ج1-ص230
السؤال : ما حكم من اشترى شيئاً ودفع ثمنه من المال الحرام؟
الجواب: حرام ، وفيما إذا كان حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام ففي صحّة المعاملة إشكال، فلا يترك الإحتياط .
السؤال : من اشترى بضاعة نسيئة ، ثمّ دفع ثمنها من المال الحرام ، هل تكون معاملته صحيحة؟
الجواب: إذا لم يكن حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام فمعاملته صحيحة ، ويجب عليه أن يدفع إليه المال الحلال ، ويأخذ المال الحرام ويردّه لصاحبه ، وحتّى البائع لو التفت إلى ذلك ، فعليه أن يردّ المال الحرام لصاحبه ، ويأخذ مال الحلال من المشتري .
السؤال : اشتريت داراً قبل عدّة سنوات وجرى القبض والإقباض ، وتمّت ورقة التمليك الرسمية . بعد مدّة أصبح البائع محجوراً عليه ، وصدر حكم بمصادرة جميع أمواله ، هل يكون شراء وبيع هذه الدار قبل صدور الحكم المذكور صحيحاً؟
الجواب: هذه المعاملة صحيحة .
السؤال : من باع أرض زوجته بدون رضاها ، والزوجة لم تقل شيئاً ، وقد تصرّف المشتري لعدّة سنوات بتلك الأرض وغرس فيها الأشجار ، والآن ورثة تلك المرأة يطالبون بفسخ معاملة تلك البيع، هل يمكن فسخ المعاملة؟ وفي صورة الفسخ ، ما هو حكم الأشجار المغروسة والزراعة في الأرض المذكورة؟ وهل يمكن أخذ إجارة الأرض للسنوات السابقة؟
الجواب: إذا كانت المرأة غير راضية بهذه المعاملة في حياتها ، يحقّ للورثة استرجاع الأرض، ولكن تكون الأشجار والزراعة لمن غرسها . ومن اللازم دفع