جامع المسائل-ج1-ص204
والمداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟
الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً.
السؤال : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟
الجواب: لا يجوز ; لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.
السؤال : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي.
السؤال : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال : لايتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام (عليه السلام)؟
الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد ـ إن تمكّن ـ الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام (عليه السلام) .