پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص204

والمداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟

الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً.

السؤال : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟

الجواب: لا يجوز ; لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.

مصرف الخمس

السؤال : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي.

السؤال : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال : لايتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام (عليه السلام)؟

الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد ـ إن تمكّن ـ الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام (عليه السلام) .