پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص201

المال الحلال المختلط بالحرام

السؤال : في أيّ صورة يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام مرّتين؟

الجواب: من لم يدفع الخمس ، واختلط ماله الحلال بمال حرام لا يعرف صاحبه ولا مقداره ، ففي هذه الصورة يجب دفع خمسه أوّلاً; لاختلاطه بالمال الحرام، ثم يدفع خمس الباقي بسبب أرباحه.

دفع الخمس والمداورة

السؤال : كيف يجب أن ندفع الخمس؟

الجواب: يقسّم الخمس إلى نصفين: نصف منه سهم مختصٌّ بالسادة، فعلى الاحتياط الواجب يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو أن يُعطى بإذنه للسيّد الفقير، أو السيد اليتيم، أو السيّد ابن السّبيل. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ، وفي هذا الزّمان يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الموارد التي يُجيزها المجتهد.

السؤال : ما هو تكليف من بادر بالمداورة مع مرجع تقليده، وبعد مدّة توفّي المجتهد المذكور؟

الجواب: يجب تسليم المال إلى المجتهد الحيّ الذي رجع إليه.

السؤال : من كان وكيلاً عن أحد المراجع لأخذ الحقوق الشرعيّة والتصرّف في قسم منها، هل يمكن أن يستلم الحقوق الشرعيّة من مقلّدي المراجع الآخرين؟

الجواب: نعم، يمكن له ذلك إذا كان مجازاً من قبل المراجع الآخرين.

السؤال : هل يمكن لمقلّدي سماحتكم المداورة مع أحد وكلائكم، ثمّ إعطاء المتبقّي من ديونهم الخمسية إلى وكيلكم الآخر؟

الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل إعطاؤه للوكيل الأوّل.