جامع المسائل-ج1-ص200
السؤال : مَن أودع في البنك مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذي لا يتعلّق به الخمس، وقد تعلّق به ربح مشروع، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم يكون مثل أصل المال الذي لا خمس عليه؟
الجواب: إذا زاد على المؤونة السنويّة وجب عليه الخمس.
السؤال : قد وُهِبَ لي مبلغٌ أودعته في البنك، وكلّ سنة يتعلّق به الرّبح السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميس أصل المال، ويجب تخميس كلّ ربح من الأرباح المذكورة إذا زاد على المؤونة السنويّة.
السؤال : هل يجب الخمس في السرقفليّة التي دفعها شخص من أرباحه السنوية؟
الجواب: يكون هذا المال بحكم رأس المال، فيجب دفع خمسه.
السؤال : من كان عمله شراء وبيع سرقفليّة الحوانيت، فإذا صار رأس السنة الخمسيّة، ولم يبع بعض حوانيته ، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: يتعلّق الخمس في ربح المقدار المباع إذا زاد على مؤونته السنوية، وبالنسبة لغير المباع يجب أداء خمسه بقيمة يوم الأداء.
السؤال : إذا بلغ المعدن حدّ النّصاب ودفع خمسه، وزاد على مؤونة السنة، هل يجب دفع خمسه مرّةً ثانية؟
الجواب: في المعدن الذي بلغ حدّ النصاب يجب دفع خمسه مرّةً واحدةً.