پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص195

علي (عليه السلام) : هما عليَّ يارسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ (عليه السلام) فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً، وفَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة / ج13 / ص151 باب 3 / الحديث 2».

السؤال : العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟

الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة.

السؤال : الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟

الجواب: إذا اُبقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، وإلاّ فلا يجب حتّى بعد بيعها.

السؤال : أرض موروثة تعلّق بها الخمس وقسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟

الجواب: اللازم على كلّ واحد من الورثة دفع حصّته من الخمس.

صداق المرأة

السؤال : هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟

الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.

الدّية وأرش الجناية

السؤال : من أخذ مالاً كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟

الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، ولا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.