جامع المسائل-ج1-ص194
السؤال : أنا من طلبة الحوزة، والإرث المتبقّى من والدي عدد من المراكب البحرية الصغيرة التي لم تقسّم بين الورثة، وهم يعملون عليها ويرسلون حصّتي، هل يجب الخمس في الإرث والرّبح النّاتج منه؟
الجواب: إذا كان والدك يخمّس ماله فلا خمس في ما ورثت منه، ولكن يلزمك تخميس الربح الذي يرسل إليك إذا لم يصرف في مؤونة السنة.
السؤال : من مات وفي ذمّته الخمس ولا يتيسّر لورثته فعلاً أداء ما عليه من الخمس، فهل يمكنهم المداورة مع الحاكم الشرعي وأداؤه تدريجاً؟ وهل تبرأ ذمّة الميّت وينجو من العذاب؟
الجواب: بعدما تعهّدالوارث بأداءدين الميّت بطريقة المداورة وعزم على أداء الخمس عند القدرة والاستطاعة تبرأ ذمّة الميّت، وسينجو من العذاب إن شاء الله.
عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم. فقال