جامع المسائل-ج1-ص193
السؤال : من مات في خلال السّنة الخمسية فهل يمكن لورثته قبل أداء خمس أرباحه المتبقى في تلك السنة تجهيزه وتكفينه وصرف سائر نفقاته من تركته؟
الجواب: كلّ ما لم يُصرف من الأرباح السّنويّة في المؤونة يجب دفع خمسه، وينفق من المال المخمّس للميّت في تجهيزه وتكفينه، بل يلزم تخميس الكفن الّذي اشتراه من أرباحه قبل وفاته.
السؤال : إذا كان على الميت خمس، هل يخصم من أصل المال، أم من ثلث الميّت؟
الجواب: يخصم من أصل المال.
السؤال : ميّت تعلّق بذمّته الخمس، وله وارثٌ صغير، هل يجب دفع خمسه، أم يجب الصّبر حتّى يكبر الوارث؟
الجواب: دفع الخمس واجب، فإذا كان للميّت وصيّ يجب على الوصي دفع الخمس، وإن لم يكن له وصي وكان وارثه صغيراً، يجب دفع خمسه بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال : ما هو تكليف من مات وعليه الخمس والزّكاة، وتركته لا تفي بأدائهما جميعاً؟
الجواب: إذا كان الخمس موجوداً في التّركة فالخمس مقدّم، وإذا كانت الزّكاة موجودة في التّركة فالزّكاة تقدّم، وفي غير هاتين الصورتين تقسّط.
السؤال : ما هو تكليف من مات وكان عليه دين وخمس، وتركته لا تفي بأدائهما كليهما؟
الجواب: إذا كان المال الموجود قد تعلّق به الخمس فالخمس مقدّم، وفي غيره يقدّم الدّين.