جامع المسائل-ج1-ص188
حتّى رأس السنة أم لا، يجب عليه الفحص، وأيضاً إذا شكّ في أصل الرّبح، فلا يجب الفحص. وإذا شكّ في المال المعيّن، هل تعلّق به الخمس أم لا؟ فإن كان لأجل الشكّ في الحكم الشرعي وجب عليه السؤال، وإن كان لأجل الشكّ في الموضوع الخارجي ـ كأن لم يعلم أنّه ميراث مثلاً أو ربح تجارة ـ فلا يجب تخميسه.
السؤال : إذا شكّ في أنّ الأموال التي صرفها في السنوات الماضية هل تعلّق بها الخمس أم لا؟ ما هو تكليفه؟
الجواب: الأصل براءة ذمّته.
السؤال : طالب العلوم الدينية الذي يصرف سهم الإمام (عليه السلام) وأحياناً يحصل على بعض الموارد من التبليغ، فإذا زاد في نهاية السنة شيء ولا يدري من أيّهما، هل عليه الخمس أم لا؟
الجواب: تجب المصالحة مع مقلّده .
الفرار من دفع الخمس
السؤال : هل يجوز قبل حضور السنة الخمسية، ولغرض التخلّص من دفع الخمس أن يهب أمواله لغيره؟
الجواب: من لم يكن من شأنه الهبة ووهب أمواله فراراً من الخمس، يجب عليه دفع الخمس وهكذا إذا كانت الهبة حيلةً للتخلّص من الخمس، مثال ذلك : أن يهب ماله لأحد، ويتّفق معه بعد انقضاء سنته الخمسيّة، إعادة المال إليه!
السؤال : هل يمكن للشخص قبل حضور سنته الخمسية، ولغرض التخلّص من الخمس، صرف أرباحه في شراء السجّاد والثّلاجة والتّلفزيون وسائر لوازم المعيشة؟