پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص185

حساب الخمس

السؤال : من خمّس أمواله فبقيت إلى السنة المقبلة، هل يجب عليه دفع خمسها مرّةً ثانيةً؟

الجواب: لا يجب عليه، إلاّ إذا اشترى من المال المخمّس شيئاً للتجارة، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع قيمة ذلك الشيء حتّى ولو لم يبعه.

السؤال : تاجرٌ اشترى بضاعة بقيمة رخيصة وبقيت عنده إلى السنة الثانية، وقد ارتفعت قيمتها ولم يعطِ خمسها، كيف يدفع خمسها في السنة الثانية؟

الجواب: يجب دفع خمس البضاعة بقيمتها الفعلية، إلاّ إذا كانت قيمتها آخر السنة الخمسية أكثر، فيجب عليه خمس تلك القيمة.

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، واشترى سيّارة لحاجته الشخصية، هل يتعلّق الخمس بها؟ فإذاتعلّق بها الخمس هل يدفعه بقيمتها الفعليّة أم بقيمة شرائها؟

الجواب: إذا علم أنّه اشتراها من أرباح السنة قبل مضيّ الحول عليها فليس عليه شيء، وإذا علم أنّه اشتراها من أرباح مضى عليها الحول قبل تخميسها فلابدّ من تخميس ثمن الشراء، بل الأحوط لزوماً في فرض قصد أداء الثمن من ذلك المال غير المخمّس حين شرائها الاستجازة من الحاكم الشرعي، فإن أجاز المعاملة فالأحوط أداء خمسها بقيمتها الفعلية إن كانت أكثر من قيمة الشراء.

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، ويريد أن يجعل لنفسه سنة خمسيّة، وقبل عدّة أيّام حصل على مقدار من المال، هل يتعلّق الخمس به؟

الجواب: يمكنه أن يجعل لهذا الربح سنة تخصّه، فإن مضى على زمان حصوله سنة كاملة ولم يصرفه في مؤنته لزمه أداء خمسه.

السؤال : من حاسب خمس أمواله ودفعه، ولكنه لم يحسب السنوات التي