جامع المسائل-ج1-ص182
الأرض المذكورة ما يكون حكمها؟
الجواب: إذا كنت دفعت خمس الأرض السابقة لا يتعلّق الخمس بهذه الأرض، وإلاّ فيجب أن تخمّس الأرض الجديدة بقيمتها الفعليّة، إلاّ إذا استقرّ خمس الأرض السابقة وكان ثمنها أكثر من خمس هذه الأرض، فيجب حينئذ دفع الخمس بقيمة الأرض السابقة.
السؤال : من كان عنده مقدار من المال المتعلّق به الخمس، وقبل أن يدفع الخمس فقد المال المذكور، ما هو تكليفه؟
الجواب: إذاكان مقصّراًفي دفع خمس المال فهو ضامن، ويجب أن يدفع خمسه.
السؤال : من كان يملك أرضاً وقد غصبها غاصب، هل يجب على المالك دفع خمس هذه الأرض التي غصبت؟
الجواب: إذا تعلّق بها الخمس قبل الغصب يجب أن يدفع خمسها، ويمكنه إعطاء مقدار من نفس الأرض المذكورة إلى مرجع التّقليد يساوي مقدار الخمس.
السؤال : إنّي طالب العلوم الدينية، وقد ذهبت في شهر رمضان إلى التبليغ، وبعض المؤمنين دفعوا لي مبلغاً من المال لايصاله إلى مكتب سماحتكم، وللأسف فقدتُ المال في الطّريق، هل أكون ضامناً أم لا؟ وهل تكون ذمّة من دفعه بريئة؟
الجواب: إن لم تقصّر في حفظ المال فلا ضمان عليك، ولكن إذا لم تكن وكيلاً عن الحاكم الشرعي فلم تبرأ ذمّة الدافع ويجب عليه أداء الخمس ثانياً، وإذا كنت وكيلاً عن الحاكم الشرعي وأخذته بهذا العنوان فقد برئت ذمّته.
السؤال : الطلبة وأهل العلم الذين وظيفتهم التبليغ…، يذهبون إلى بيوت أشخاص يعلمون بأنّهم لا يدفعون الخمس، ويصلّون في بيوتهم وعلى فرشهم، ويأكلون من طعامهم، تفضّلوا وبيّنوا لنا ما هو تكليفهم؟