جامع المسائل-ج1-ص178
السؤال : من كان يملك عدّة شياه وقد دفع خمسها، وفي السنة التالية كان العدد باقياً غير أنّ ثمنها بلغ ضعفين، هل يكون عليها الخمس؟
الجواب: نعم، يجب الخمس في زيادة القيمة.
السؤال : من كان يملك عدّة شياه ينتفع بها في معيشته، فإذا استفاد من نتاجها من السخال وصوفها في غير المؤونة، هل يجب عليه دفع خمس الشياه؟
الجواب: لا يلزم تخميس الشاة إذا كان يستفيد منها في مؤونته، ولكن يلزم تخميس نتاجها وصوفها في مفروض السؤال .
السؤال : صغار الأبقار والشياه التي يُحافَظ عليها حتّى يستفاد من حليبها بعد سنتين، هل يتعلّق بها الخمس؟ وهل يجب الخمس على صوفها في هاتين السنتين؟
الجواب: كلّ ما كان بمقدار المعاش فلا خمس عليه.
السؤال : هل يمكن لأصحاب الأغنام خصم قيمة العلف الذي تأكله الأغنام في الشتاء من نموّ الأغنام، ودفع خمس المتبقّي؟
الجواب: نعم، يمكن إذا كان ثمن العلف مدفوعاً من المال المخمّس.
السؤال : هل يجب دفع خمس المال المخمّس مرّةً ثانية إذا بقي ولم يصرف في السّنة الثانية؟
الجواب: لا يجب.
السؤال : من صرف مبلغاً من ماله المخمّس في مؤونته في سنة، هل يمكن أن يعوّض هذا المبلغ من أرباحه في السنة الاُخرى؟
الجواب: لا يصحّ التعويض.