پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص171

السؤال : فتاة موظّفة تعيش في بيت والدها، وهي توفّر مبلغاً من راتبها الشهري لتهيئة جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟

الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلاّ إذا لم يكن عندها طريق آخر لتهيئة جهازها اللائق بشأنها، ولا تتمكّن من تهيئته دفعةً واحدة، ففي هذه الصورة لا يتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر.

السؤال : إنّي فتحت لابنتي حساباً بنكيّاً، وفي كلّ شهر أودع فيه مبلغاً، حتّى إذا صار موعد زواجها بعد عدّة سنوات أشتري جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ وإذا حصل من البنك ربح شرعيّ على المال، فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: إذا لم يكن لتهيئة الجهاز اللازم والمناسب للشأن طريق آخر غير هذا الطريق، وحين الحاجة لا تتمكّن من تهيئته، فلا يتعلّق به الخمس في هذه الصّورة.

السؤال : هل أنّ حكم جهاز العروس للولد كحكم جهاز العروس للبنت في عدم تعلّق الخمس به، كما إذا اشترى الولد من أرباحه السنوية لوازم الحياة لمستقبله، أو اشتراها له والداه؟

الجواب: نعم في الحكم سواء، وكذلك ما ادّخره الابن أو والده له إذا لم يتمكّنوا من تهيئته دفعةً واحدة، وكان مناسباً لشأنهم.

السؤال : اقترضت مبلغاً من البنك لتهيئة جهاز ابنتي، وسأدفع أقساطه الشهرية لمدّة أربع سنوات، هل يمكن أن أدفع أقساطه من أرباحي في السنوات القادمة؟

الجواب: نعم، يمكن ذلك.

السؤال : من هيّأ جهاز ابنته من مال غير مخمّس، هل يجب دفع الخمس على البنت؟

الجواب: نعم، يجب ذلك على البنت ان اشتراه بعين ذاك المال، بل الأحوط ذلك لو اشتراه بثمن كلّي في زمنه وكان ناوياً أداءه من هذا المال .