پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص169

السؤال : هل تعدّ الحليّ الذهبية والمجوهرات التي تشتريها النساء من المؤونة؟

الجواب: إذا كانت متناسبة مع شأنهنّ وكان لغرض الاستعمال عدّت من المؤونة .

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، وبذل مبلغاً من المال على بناء مسجد وحسينيّة ومستشفى وحمّام، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟

الجواب: إذا كانت الموارد المذكورة مناسبة لشأنه، وقد اشتراها من أرباح السنة فلا خمس عليها، ولكن إذا تيقّن بمرور سنة عليها، تعلّق بها الخمس.

السؤال : امرأة عجوز وأولادها ينفقون عليها، وعندها مبلغ من المال، ومع أنّ الزينة لا تناسبها فقد اشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء تنفقها في زيارتها لكربلاء، هل يجب الخمس على هذه الحليّ الذهبية؟

الجواب: نعم يجب فيها الخمس.

السؤال : هل يكون المبلغ الذي يقدّمه الشخص لشركة التأمين من المؤونة، أم يجب دفع خمسه؟

الجواب: يعتبر ذلك من المؤنة فلا يتعلّق به الخمس.

السؤال : إنّي عازمٌ هذه السنة لحجّ بيت الله الحرام، ودفعت لمدير القافلة مبلغاً من المال حتّى يعطيني في المملكة العربيّة السعوديّة عملة سعودية، ولحدّ الآن لم أتشرّف للحج وحانت سنتي الخمسيّة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟

الجواب: نعم، يتعلّق به الخمس.

السؤال : من اشترى في سنته الخمسيّة شيئاً يحتاجه لنفسه ولعائلته، وباعه بعد مرور السّنة الخمسيّة حتّى يشتري شيئاً آخر، أو يبدّله بنوع أحسن، هل يتعلّق الخمس بثمن ذلك الشيء؟