پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص167

السؤال : هل يكون الهاتف من المؤونة أو يجب تخميسه؟

الجواب: الهاتف في البيت من المؤونة فلا يتعلّق به الخمس، ولكن هاتف محلّ الكسب يعدّ من رأس المال فيجب فيه الخمس.

السؤال : ماكنة الخياطة هل يجب فيها الخمس؟

الجواب: إذا كانت تستعمل فقط لحاجة البيت فلا يجب فيها الخمس، وإذا كانت للكسب فيجب فيها الخمس.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بوسائل الزّينة في داخل الدار; مثل الورد والمزهريّة وإطار الصورة والقنديل؟

الجواب: إذا لم تكن زائدةً عن الحدّ المتعارف، واشتراها من وارده السنوي فلا خمس عليها.

السؤال : فلاّح عنده بقرة حلوب اشتراها من وارده السنوي، هل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا اشتراها ليستفيد هو وعائلته من حليبها فتحسب من المؤونة، ولا يجب فيها الخمس.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بما يحمله الحجّاج من العُملة الأجنبية؟

الجواب: إذا كانت من وارد نفس السنة وتصرف في السنة الخمسيّة لا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : من صرف مبلغاً من وارده السنوي لشراء أشرطة أفلام الفيديو المنحرفة، هل يحسب هذا المال ضمن مؤونته السنويّة؟

الجواب: المال الذي يُصرف في سبيل الحرام ليس من المؤونة، ويجب دفع خمسه.