پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص166

الجواب: إذا كان أصل ثمن السيّارة مخمّساً فليس عليه شيء ، وإذا اشتراها من مال غير مخمّس ولم يخمسها إلى أن باعها فيجب تخميس ثمنها فوراً.

السؤال : فلاّح كان يعيش بتراكتوره الذي يعدّ جزءاً ضروريّاً من وسائل عمله وعيشه، ولا يتمكّن الفلاّح من العمل فعلاً، وقد باع التراكتور ـ مع حاجته إليه ـ ليتشرّف إلى مكّة المكرّمة ويحجّ بيت الله الحرام، هل يجب الخمس على هذا المال؟

الجواب: إن اشتراه بمال غير مخمّس يجب عليه أداء خمسه بقيمته حين البيع وإن اشتراه بمال مخمّس فلا شيء عليه.

المؤونة

السؤال : ما هي المصروفات التي تحسب بعنوان المؤونة و لا يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته. وكذلك ما يصرفه في الزيارات وإعطاء الهدايا والجوائز والضيافات والحقوق اللازمة; مثل النذورات والكفّارات وأداء الدّين وأرش الجناية وغرامة أو خسارة ما أتلفه. وكذلك سائر ما يحتاجه في الحياة; مثل الدّار والسيّارة الخاصّة والفرش والكتاب، وسائر لوازم المعيشة الاُخرى، وما ينفقه على زواج أولاده أو معالجة الأمراض، وأيضاً نفقات موت الأولاد أو الزوجة، وسائر الحوائج العرفيّة ، كلّها تحسب من المؤونة. فبناءً على ما ذُكر كلّ ما صرفه الشخص من وارده السنوي، وكان مناسباً لشأنه في الاُمور المذكورة أعلاه لا يتعلّق به الخمس.

نعم، إذا زاد على شأنه أو كان عمله سفاهةً أو إسرافاً، أو الذي صرفه في الاُمور المحرّمة، لا يحسب من المؤونة ويجب دفع خمسه . وما يصرف في سبيل تحصيل المنافع والأرباح، تحسب من المؤونة; مثل اُجرة العامل والسّقي والغازولين للتراكتور وبنزين السيارة.