پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص162

الهوائية والنارية؟

الجواب: في صورة عدم استعمالها للكسب، وكونها مورداً للحاجة وتناسب شأنه، وقد اشتراها من وارده السّنوي ففي هذه الصورة لا خمس عليها، وكذلك حكم الدّراجات الهوائية والنارية.

السؤال : أعطيت مبلغاً من المال المخمّس كمقدّمة لشراء سيّارة هي مورد حاجتي. وأدفع بقيّة الأقساط الشهرية من واردي، هل يتعلّق الخمس بهذه السيّارة؟

الجواب: ليس فيها الخمس .

السؤال : إنّي بعت سيّارتي التي كنت أحتاجها، واشتريت بثمنها سيّارة جديدة أكثر قيمة، ودفعت فرقها من واردي السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسها؟

الجواب: إذا كانت السيّارة مناسبة لشأنك، فلا يتعلّق بها الخمس .

السؤال : هل يتعلّق الخمس بكبسولة إطفاء الحريق وبالتاير الإضافي وعلبة السائل المانع من الانجماد التي اشتريتها لسيّارتي الخاصّة، وقد لا أستفيد منها طول السّنة؟

الجواب: لمّا كانت هذه الأدوات في معرض الاستفادة منها فلا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : قبل عدّة سنوات اقترضت مبلغاً واشتريت سيّارة، وبعد ذلك سدّدت دَيني. وفي هذه السّنة بعت السيارة الاُولى، واشتريت بها سيّارة ذات طراز جديد بأقساط شهريّة، وقد صرفت مبلغاً من ثمن سيّارتي الاُولى على شؤوني، وبقي منه مبلغ آخر، هل يجب عليّ الخمس؟

الجواب: يجب الخمس في ما بقي من ثمن السيّارة الاُولى .

السؤال : إنّي أودعت في حساب شركة السيارات مبلغاً لشراء سيارة، وبعد