پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص159

السؤال : من اشترى داراً بعدما باع أثاث بيته والحلي الذّهبيّة لزوجته، هل يجب دفع خمس اثاث البيت والحلي؟

الجواب: لا يتعلّق بها الخمس .

الدّار المرهونة

السؤال : المتعارف فعلاً هو إعطاء مبلغ من المال لصاحب الدّار في مقابل السّكنى بداره; ويقال له رهن البيت، هذه المعاملة في أيّ صورة تكون صحيحة؟ وهل يجب على صاحب المال بعد انقضاء السنة أن يدفع خمسه؟

الجواب: يمكن إنجاز هذا العمل عن طريق بيع الشّرط، أو ايجار الدّار بشرط القرض، وبيع الشرط أن يقول صاحب الدار: أبيعك داري بهذا المقدار، وإن أرجعته لك بعد سنة فلي حقّ الفسخ. وبدفعه المبلغ إلى المشتري يفسخ عقد البيع. أما شرط القرض، بأن يؤجر صاحب الدار داره للمستأجر بمبلغ قليل لمدّة معيّنة، وفي ضمن عقد الإيجار يشترط على المستأجر أن يقرضه مبلغاً للمدّة المذكورة. أمّا بالنّسبة لخمس المبلغ، ففي صورة كون المبلغ من واردات السنة، وتنحصر تهيئة الدار بهذه الطريقة فلا خمس عليه .

السؤال : اقترضت مبلغاً من المال ودفعته كرهن لصاحب البيت، وبعد ذلك سدّدت القرض تدريجاً في عدّة سنوات، هل يتعلّق الخمس بذلك المال؟

الجواب: إذا كانت طريقة الحصول على الدّار محصورة بهذه الطّريقة، فلا خمس عليه فعلاً. ولكن بعدما أخذتم المال من الرّاهن، فكلّ ما بقي منه في سنة الأخذ ولم يصرف في المؤونة يجب دفع خمسه.

السؤال : إنّي بدّلت بيتي الصّغير ببيت آخر مناسب لشأني، ودفعت الفرق من واردي السّنوي، هل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق به الخمس.