جامع المسائل-ج1-ص148
السؤال : من كان ليلة عيد الفطر ضيفاً بحيث وجب على صاحب البيت أداء زكاة فطرته، لكنّه بنفسه دفع زكاة فطرته بعد أن أعلم صاحب البيت بذلك، هل تسقط من ذمّة صاحب البيت؟
الجواب: إذا كان الدفع بإجازة صاحب البيت تسقط عنه الزكاة.
السؤال : هل يجوز صرف زكاة الفطرة لتعمير وتوسعة المسجد، ودفع مقدار آخر منها إلى إمام جماعة المسجد الفقير؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكنّ الأحسن اعطاؤها لفقراء المحلّة إن وجدوا.
السؤال : هل يجوز شراء مكبّرة الصّوت وأمثالها من زكاة الفطرة، أم يجب دفعها إلى المستحقّين؟
الجواب: الأفضل دفعها إلى الفقراء والمساكين.
السؤال : هل تعتقدون استحقاق طلبة العلوم الدينيّة ـ على وضعهم الحالي في رواتبهم الحوزوية ـ لزكاة الفطرة؟ فإذا كانوا غير مستحقّين، ما هو حكم شراء الكتب