پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص147

السؤال : من كان بذمّته حقوق شرعيّة من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) أو سهم السّادة، ويريد الذّهاب لزيارة طالب علم ديني أو سيّد مستحق، هل يمكن أن يشتري شيئاً بعنوان هدية شراء البيت أو الزواج مثلاً، ثمّ يحسبه من الحقوق الشرعيّة؟

الجواب: يجب صرف سهم الإمام (عليه السلام) بإذن المرجع، بل الأحوط لزوماً ذلك في سهم السادة .

السؤال : من وجبت عليه الزّكاة، فإذا كان ابنه أو صهره أو أحد أقاربه من طلاّب العلوم الدينية، هل يمكن أن يشتري له بعنوان الهديّة أثاث البيت أو الكتاب الذي يحتاجه ويحسبه من الزكاة؟

الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان الطالب المذكور فقيراً.

السؤال : هل يجوز لغير الهاشمي إعطاء الكفّارات وردّ المظالم والصّدقات إلى الهاشمي؟

الجواب: يجوز له ذلك، نعم، يحرم على الهاشمي أخذ خصوص زكاة المال و زكاة الفطرة من غير الهاشمي .