پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص146

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : المالك الذي وجب عليه دفع الزكاة، هل يمكن أن يبيع البضاعة التي تعلّقت الزكاة بها بدون إذن الحاكم الشّرعي، ثمّ يعزل مبلغ الزكاة من أصل الثمن ويعطي للمستحق؟

الجواب: نعم، جائز.

السؤال : هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنّاس كقرض; ليصرف في أعمال الخير؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال : من لا يستطيع دفع الزكاة من نفس المادّة، ولا يتمكّن من دفع ثمنها، هل يمكن أن يدفع بضاعة اُخرى كاللباس وغيره…؟

الجواب: تحسب البضاعة التي يريد أن يدفعها بدلاً عن الزكاة بعنوان قيمة إحدى الغلاّت الأربع ثمّ يدفعها، وسيكون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء الله.

السؤال : اشتهر من القديم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وليس له شجرة النسب الدّقيقة، هل يجوز تعميره من مال الزكاة؟

الجواب: إذا كانت المقبرة المذكورة مورداً للاحترام والتّجليل بين عامّة الناس، ومعروفة باسم «إمامزاده» أي ولد الإمام، لا مانع من صرف الزّكاة عليه بمقدار الحاجة.

السؤال : من لا يملك مالاً، ولكنّه بلحاظ الموادّ الغذائية غير مضيّق عليه، هل يمكن أن تُعطى له الزّكاة؟

الجواب: معيار الفقر هو عدم القدرة على توفير نفقات المعيشة المطابقة لشأنه على مدى السنة.