پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص144

السؤال : مالك قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعيّة لغيره، وقد عيّن مبلغ الإجارة من الحنطة. هل تتعلّق الزّكاة باُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ النصاب، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالك من أراضيه الاُخرى؟

الجواب: ما يأخذه المالك من الحنطة باسم مال الإجارة، فلا تتعلّق الزكاة به ولو بلغ حدّ النّصاب. نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضيه لوحدها حدّ النّصاب تجب عليه الزّكاة.

السؤال : إنّي زرعت في أرضي الحنطة والشعير، وصرفت عليها المبالغ التي منها شراء تراكتور ولوازم زراعيّة اُخرى، هل يمكن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعي، فإذا بلغت الحنطة بعد ذلك حدّ النّصاب أدفع زكاتها؟

الجواب: نعم، فإنّ جميع المصروفات التي صرفتها على الحنطة والشّعير مستثناة من وجوب الزكاة، فإن كنت لا تتمكّن من الزراعة بدون تراكتور جاز لك إخراج ثمن الاستهلاك فقط من أصل المال، وكذلك إذا نقص التراكتور من قيمته جاز لك أن تحسب هذا المقدار من المصروفات أيضاً، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّه لو بلغ الحاصل قبل استثناء المؤونة حدّ النّصاب، أي ما يعادل 288 منّاً إلاّ 45 مثقالاً، فالأحوط وجوباًأن تدفع زكاة المتبقّى من الحنطةوالشعيربعد استثناء المؤونة.

السؤال : ذكروا في بعض الروايات عن زكاة الرُز وحمل ذلك على الاستحباب، هل يمكن إصدار حكم وجوب زكاة الرُز علماً بأنّه يزرع في مساحات كبيرة؟ بيّنوا لنا وجهة نظركم الشّريف؟

الجواب: لا تجب الزّكاة في مثل الرّز.

زكاة الذّهب والفضّة

السؤال : هل تتعلّق الزّكاة في المسكوكات الذهبيّة المسمّـاة بالفارسية