پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص143

الزّكاة

زكاة الغلاّت

السؤال : من زرع أرضاً، واتّفق مع المالك أن يعطيه 30% بعد الحصاد من الحنطة، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة؟

الجواب: إذا لم يكن العامل شريكاً في البذر، وتكون حصّته المذكورة بحساب اُجرة العمل فليس عليه الزّكاة، ولكن إذا زاد على مؤونته السنويّة، يتعلّق به الخمس.

السؤال : من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة وذهب إلى محلٍّ آخر، وقام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه، وبلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي، هل يجب عليه الزّكاة؟

الجواب: إذا زرع الحنطة لنفسه وبلغ حدّ النّصاب، فزكاته واجبة، ويكون مديوناً باُجرة المثل من الأرض لأخيه، ولكن إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاق بينهما، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه.