جامع المسائل-ج1-ص137
مقدّم على تهيئة وسائل زواجها؟
الجواب: تقضي صومها، وتحسب كفّارة كلّ يوم، وهي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، وتعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، ولا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح والتهاون .
السؤال : هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟
الجواب: لا بأس به وإن كان الأحوط عدم الإعطاء .
السؤال : هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلاً عن الطّحين والخبز والحنطة؟
الجواب: نعم ، جائز ، ولكن لابدّ أن يكون بمقدار مد أي 750 غراماً .
السؤال : هل يمكن شراء مُدّ من الخبز واعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو يجب أن يكون أكثر؟
الجواب: نعم، يكفي المدّ منه وهو 750 غراماً، ولكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً.
السؤال : من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟
الجواب: صومه صحيح .
السؤال : من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، وقد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من صلاته وصومه صحيحاً؟
الجواب: يصحّ صومه، ولكن صلاته باطلة.
السؤال : هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت