پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص135

يصوم صوماً استيجاريّاً؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا كان الولد الأكبر للميّت غير بالغ، هل يمكن أن يقضي عن والده قبل سنّ البلوغ؟

الجواب: إذا كان مميّزاً وأتى بالصوم الصحيح، صح وأجزأ عن والده .

السؤال : من أفطر في الصّوم الاستيجاري بعد الزوال هل عليه كفّارة؟

الجواب: لا كفّارة عليه.

قضاء الصّوم و كفّارته

السؤال : من ارتكب المفطرات جهلا بالحكم فهل عليه مضافاً إلى قضاء الصوم أداء كفّارة إفطار العمدي؟

الجواب: إذا كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه أو بوجوب الصوم عليه فلا تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة، ولو كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه ولكن كان عالماً بحرمته كالاستمناء وجبت الكفّارة أيضاً .

السؤال : من كان بذمّته قضاء الصّوم، هل يصحّ أن يصوم صوماً مستحبّاً؟

الجواب: لا يصحّ.

السؤال : ما حكم من لا يتمكّن من قضاء الصّوم؟

الجواب: يصوم متى ما استطاع.

السؤال : من كان يعلم بأنّه يسافر قبل الزوال في شهر رمضان المبارك، وتناول الطعام قبل السّفر في بيته، هل عليه قضاء ذلك اليوم فقط، أم عليه الكفّارة أيضاً؟