جامع المسائل-ج1-ص134
السؤال : هل يصحّ الصّوم المستحب في السّفر؟
الجواب: لا يصحّ، إلاّ إذا نذر أن يصوم في السّفر، أو نذر صوم يوم مُعيّن سواءً كان في السّفر أو الحضر.
السؤال : هل يجوز في السّفر نذر الصّوم المستحب، مثلاً إذا كان في طريق مشهد، أو بعد الوصول إلى هناك، وبدون قصد الإقامة، أن ينذر نذر الصّوم المستحب؟
الجواب: لا يجوز ذلك .
السؤال : من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان، هل يمكنه أن ينذر الصوم ويأتي بالصوم المنذور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان مطلقاً، أو عيّن يوماً خاصّاً لنذره وكان يتمكّن من قضاء الصوم الذي على ذمّته قبل ذلك اليوم ، فعليه أن يأتي بالقضاء أوّلا ثمّ بالصوم المنذور.
السؤال : من كان بذمّته قضاء صوم رمضان، هل يمكنه أن يكون أجيراً أو متبرّعاً لصوم غيره؟ وكيف يكون قضاء صوم والده؟
الجواب: لا يجوز قضاء صوم الآخرين قبل أن يقضي عن نفسه . نعم لا مانع من قضاء الولد الأكبر ما فات من والده من الصيّام. وكذا لا مانع من الاستئجار للصوم إذا واعد زماناً يمكنه قضاء ما فات من نفسه .
السؤال : هل يجوز أن يكون الصّبي غير البالغ أجيراً للصوم؟
الجواب: فيه إشكال والأحوط وجوباً تركه .
السؤال : من كان بذمّته صوم الكفّارة، ولا يقدر أن يؤدّيها متتالية، هل يمكنه أن