پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص133

السؤال : هل يجب الصّوم في سفر المعصية حيث تكون الصّلاة فيه تماماً؟

الجواب: نعم، يجب الصوم أيضاً.

السؤال : من خرج من وطنه أو محلّ إقامته في شهر رمضان قبل الزوال، ولكنّه اجتاز حدّ الترخّص بعد(1) الزوال فما هو حكمه ؟.

الجواب: يتمّ صومه، والأحوط وجوباً أن يقضيه بعد ذلك أيضاً .

السؤال : من كان مسافراً في شهر رمضان، ولغرض الإتيان بالصوم يأتي قبل الظّهر إلى حدّ التّرخص وينوي نيّة الصّوم، وحينما يصير الظّهر يسافر من هناك مرّةً أُخرى، هل يصحّ صومه أم لا؟

الجواب: إذا أراد أن يكون صومه صحيحاً ولا يقضيه، يجب عليه أن يصل إلى وطنه قبل الزوال ويخرج منه بعد الزوال. وفي مفروض السؤال حيث لم يدخل في وطنه قبل الزوال يجب عليه الصوم وقضاؤه على الأحوط .

نذر الصّيام في السّفر وغيره

السؤال : هل يجوز أن ينذر الشخص صيام شهر رمضان في السفر؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : هل يجب على من نذر صوم كلّ جمعة من شهري رجب وشعبان أن يعمل بهذا النذر حتّى ولو كان في السفر؟

الجواب: إذانذر أن يصوم الأيّام المذكورة حتّىولوكان مسافراً يجب عليه الصوم ولوفي السّفر، وفي غير هذه الصّورة فعليه قضاء الصوم، وليس عليه كفّارة ترك النذر.

(1) حدّ التّرخص هو المكان الذي لا تُرى فيه حيطان المدينة ولا يسمع صوت الأذان. كما ذكر ذلك في الرسالة العملية الشرط الثامن لصلاة المسافر ذيل المسألة رقم 1339 و في السؤال رقم 415 من هذا الكتاب.