جامع المسائل-ج1-ص132
السؤال : الطّبيب منعني من الصّوم قائلاً: إنّ الصّوم يضرّك، هل يجب العمل بقوله؟
الجواب: إن كنت تخاف الضرر، فلا يجب عليك الصوم.
السؤال : إذا منع الطّبيب أحداً من الصوم، هل يجب العمل بقوله؟
الجواب: إذا أوجب كلامه خوف الضرر كما هو المفروض عادة يعمل بقوله .
السؤال : هل يجوز للمسافر الذي يقصر الصّلاة، أن يقضي ما في ذمّته من الصلاة تماماً ويقضي صومه؟
الجواب: لا يصحّ الصوم في السفر، ولكن يمكنه أن يصلّي صلاة القضاء تماماً.
السؤال : من كان في السّفر وكان قاصداً للوصول إلى وطنه قبل الزوال لينوي نيّة الصّوم، غير أنّه أكل شيئاً في الطريق سهواً، هل يمكن أن يصوم ذلك اليوم؟
الجواب: الأمر مشكل، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
السؤال : ما هو حكم من سافر بعد طلوع الفجر في شهر رمضان ورجع إلى وطنه قبل الزوال؟
الجواب: إذا لم يفطر في السفر، فيجب عليه الصّوم وينوي نيّة الصوم بعد الرجوع .
السؤال : من كان راجعاً إلى وطنه ووصل إلى حدّ التّرخص قبل الزوال، فهل يجب عليه صوم ذلك اليوم؟
الجواب: إذا لم يصل قبل الزوال إلى وطنه وإنّما بلغ إلى حدّ الترخص يجب عليه الصوم وقضاؤه على الأحوط .