پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص128

المذكور عدّة مرّات يوميّاً، وبدونه لا يتمكّن من التنفّس بسهولة، هل يكون استعماله مُبطلاً للصّوم؟

الجواب: الدّواء المذكور الذي لا يصدق عليه الأكل والشرب لا يكون مبطلاً للصّوم.

السؤال : ما المقصود من البخار الغليظ الذي ذكرتم في رسالتكم العملية أنّه مبطلٌ للصّوم؟

الجواب: المقصود هو البخار الغليظ الّذي نشاهده من قريب، وهو يشتمل على ذرّات الماء، مثل بخار السّماور في حال الغليان وأمثاله، وأمّا البخار المتعارف الموجود داخل الحمّام فلا مانع منه.

السؤال : هل يبطل الصّوم بإدخال جهاز «اندسكوبي» إلى المعدة للتّصوير، وبدون إدخال أيّ شيء من المفطرات إلى المعدة؟

الجواب: في مفروض السؤال غير مبطل للصّوم.

السؤال : هل يبطل الصّوم إذا دخلت الأخلاط النّازلة من الرّأس والصّدر إلى فضاء الفم، ثمّ دخلت جوف الإنسان بصورة غير اختيارية؟

الجواب: لا يبطل الصوم إذا نزلت بصورة غير اختياريّة إلى الجوف، وإلاّ ففيه إشكال.

السؤال : هل يبطل الصّوم باستعمال أدوات الموسيقى المذكورة أدناه؟ وهل عليه القضاء والكفّارة؟

ألف ـ بعض أدوات الموسيقى توضع تحت اللسان ، وتُخرج مرّةً أُخرى، ويتكرّر العمل عدّة مرّات، ولاتوجد فرصة لتجفيفها، أو رمي البصاق خارج الفم.

ب ـ المجموعة الاُخرى توضع على الشّفاه، ويجب أن تلعق باللسان بصورة