جامع المسائل-ج1-ص126
بطل صومه ويجب عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، ولكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى المفطرات .
السؤال : من نوى عمداً قبل طلوع الفجر أن لا يصوم، ولكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم، هل يجب عليه القضاء والكفّارة؟
الجواب: يجب عليه القضاء فقط، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة.
السؤال : هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات.
السؤال : من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، واغتسل قبل الظّهر ولم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري؟
الجواب: يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر .
السؤال : من نوى الصّوم في غير شهر رمضان، ولكنّه انصرف عن ذلك ولم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟
الجواب: يصحّ صومه إن نوى قبل الظّهر.
السؤال : من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به، وإلاّ فهو صوم استحبابي. هل يكون هذا الصّوم صحيحاً؟
الجواب: لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة.
السؤال : إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب، كيف يكون صومه؟ وهل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان وغيره أم لا؟ وهل يفرق حكم الصّوم