پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص123

السؤال : هل يجوز أداء صلاة الليل أو سائر الصّلوات المستحبّة في حال الحركة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : من كان يعلم أنّه إذا بقي مستيقظاً إلى آخر الليل لا يمكنه أن يستيقظ لصلاة الصّبح، هل يجوز له أن يبقى مستيقظاً؟

الجواب: الأحوط أن لا يبقى مستيقظاً .

السؤال : إذا صلّى المريض بسبب الخوف من الضّرر أو عذر آخر ثمّ تبيّن له عدم الضرر أو العذر، فما هو تكليفه في الموارد التالية؟

ألف ـ إذا تيمّم بدل الغسل أو الوضوء.

ب ـ إذا قام بالطّهارات الثلاث مع مراعاة أحكام الجبائر.

ج ـ إذا صلّى من جلوس أو بالإيماء والإشارة.

د ـ إذا صلّى خلاف القبلة.

الجواب: ألف ـ لا يلزم الإعادة.

ب ـ لا يلزم الإعادة، وإن أعاد كان أفضل.

ج ـ تجب الإعادة.

د ـ تجب الإعادة.

السؤال : من لا يتمكّن أو يصعب عليه أن يقوم بطهاراته الثلاث بنفسه أو بواسطة النّائب، هل تجب عليه إعادة صلواته التي صلاّها بلا طهارة؟

الجواب: تجب الإعادة في فرض السؤال.

السؤال : إذا اقتضت الضّرورة أن يُعطى الدّواء للمريض وهو في الصّلاة ، ففي صورة إمكان إعادة الصّلاة، هل تجب عليه إعادة الصّلاة مرّةً ثانية؟